الحصفكي
244
الدر المختار
ولا يمين ، كما لو ادعى عليه أنه قبل أخته مثلا ، ويجوز إثباته بمدع شهد به فيكون مدعيا شاهدا لو معه آخر . وما في القنية وغيرها : لو كان المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ استحسانا ولا يعزر يجب أن يكون في حقوق الله ، فإن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها فتح . وما في كراهية الظهيرية : رجل يصلي ويضرب الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به لينزجر ، يفيد أنه من باب الاخبار وأن إعلام القاضي بذلك يكفي لتعزيره . نهر .